السيد تقي الطباطبائي القمي
42
مباني منهاج الصالحين
وان كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الامكان ( 1 ) . [ مسألة 325 : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض ] ( مسألة 325 ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض ( 2 ) وان كان أصله منها كالرماد والنبات والمعادن الذهب والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضا ( 3 ) وأما العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة فالأحوط أن لا يتيمم بها وكذلك الخزف والجص والنورة بعد الاحراق حال الاختيار ( 4 ) ومع الانحصار لزمه التيمم بها
--> ( 1 ) لاحظ ص : 35 .